تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
ليلتها للزوج أو لبعضهن مع رضاه ، فإن وهبت للزوج وضعها حيث شاء ، وان وهبتها لهن وجب قسمتها عليهن ، وان وهبتها لبعضهن اختصت بالموهوبة ، وكذا لو وهبت ثلاث منهن لياليهن للرابعة لزمه المبيت عندها من غير إخلال . الثانية : إذا وهبت فرضي الزوج صح ، ولو رجعت كان لها ، ولكن لا يصح في الماضي ، بمعنى أنه لا يقضى ، ويصح فيما يستقبل ، ولو رجعت ولم يعلم لم يقض ما مضى قبل علمه . الثالثة : لو التمست عوضا عن ليلتها ، فبذله الزوج ، هل يلزم ؟ قيل : لا ، لأنه حق لا يتقوم منفردا ، فلا يصح المعاوضة عليه .
شرح
لبعضهن اختصت ) الليلة ( بالموهوبة ) المعيّنة وحدها ( ولذا لو وهبت ثلاث منهن لياليهن للرابعة لزمه المبيت عندها من غير إخلال ) . المسألة ( الثانية : إذا وهبت ) ليلتها ( فرضي الزوج صح ، ولو رجعت ) بها ( كان لها ) ذلك ( ولكن لا يصحّ ) رجوعها ( في الماضي بمعنى أنّه لا يقضى ) لكونه « 1 » بمنزلة التلف المانع من الرجوع به ( وصح فيما يستقبل ) من الليال ( ولو رجعت ) بليلتها التي وهبتها ( ولم يعلم ) الزوج بذلك ( لم يقض ما مضى قبل علمه ) بالرجوع . المسألة ( الثالثة : لو التمست ) الزوجة ( عوضا عن ليلتها فبذله الزوج هل يلزم ) ه الوفاء به ؟ ( قيل : لا ) يلزم ( لأنه حقّ ) غير مالي ف ( لا يتقوّم منفردا ، فلا تصح المعاوضة عليه ) .
هامش
( 1 ) اي الماضي .