تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
القسمة بالسفر ، وقيل : يقضي سفر النقلة والإقامة ، دون سفر الغيبة . ويستحب : أن يقرع بينهن ، إذا أراد استصحاب بعضهن ، وهل يجوز العدول عمّن خرج اسمها إلى غيرها ؟ قيل : لا ، لأنها تعينت للسفر ، وفيه تردد ، ولا يتوقف قسم الأمة على اذن المالك ، لأنه لا حظّ له فيه . ويستحب : التسوية بين الزوجات في الاتفاق ، وإطلاق
شرح
آخر ( والإقامة « 1 » ، دون سفر الغيبة ) للتجارة ونحوها ولم تتخلل فيه إقامة ( ويستحب أن يقرع بينهن إذا أراد استصحاب بعضهن ) للتأسي برسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ولأنه أطيب لقلوبهن وأقرب إلى العدل بينهن ( وهل يجوز العدول عمّن خرج اسمها ) بالقرعة ( إلى غيرها قيل « 2 » : لا ) يجوز ( لأنها ) قد ( تعيّنت للسفر ) والا انتفت فائدة القرعة ( وفيه تردّد « 3 » ، ولا يتوقّف قسم الأمة على أذن المالك لأنه لا حظّ له فيه ) وليس له منعها عن المطالبة به وعن إسقاطه وعن هبته له أو لواحدة من ضرائرها « 4 » ( ويستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق ) في الزائد عن النفقة
هامش
( 1 ) المراد بالنقلة - بضم فسكون - : التحوّل من وطن لآخر كأهل البوادي مثلا فلو فرض أنه استصحب واحدة منهن قضى للبواقي سواء كان في سفره إلى ذلك المكان الجديد أو أقام به . ( 2 ) القول للشيخ رحمه اللّه 31 / 181 . ( 3 ) منشأ التردّد من أن الأصل عدم الوجوب ، ومن مشروعية القرعة ولعلّه احتياطا من كسر قلب التي من خرجت عليها القرعة واللّه العالم . ( 4 ) أنظر الجواهر 31 / 182 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 376 | المحقق الحلي