تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
الوجه ، والجماع وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها ، وأن يأذن لها في حضور موت أبيها وأمها ، وله منعها عن عيادة أبيها وأمها ، وعن الخروج من منزله إلّا لحق واجب . وأما اللواحق فمسائل : الأولى : القسم حق مشترك بين الزوج والزوجة ، لاشتراك ثمرته فلو أسقطت حقها منه كان للزوج الخيار ، ولها أن تهب
شرح
الواجبة ( و ) كذا يستحب له التّسوية بينهن في ( اطلاق الوجه ، و ) التسوية في ( الجماع ) وغيره لأنّه من كمال العدل والإنصاف « 1 » ( و ) كذا يستحب ( ان يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها « 2 » وأن يأذن لها في حضور موت أبيها وأمها ، و ) ان كان ( له منعها ) عن ذلك و ( عن عيادة أبيها وأمّها ) فضلا عن غيرهما ( و ) له أن يمنعها ( عن الخروج من منزله إلا لحقّ واجب ) كالحج مثلا . ( وأمّا اللواحق ، فمسائل ) : المسألة ( الأولى : القسم حقّ مشترك بين الزوج والزوجة لاشتراك ثمرته ) التي هي الاستمتاع لكل منهما ( فلو أسقطت حقّها منه كان للزوج الخيار ) بين القبول والردّ ( ولها أن تهب ليلتها للزوج أو لبعضهن ) من ضرّاتها ( مع رضاه ) لتسلطها على حقّها كالمال . ( فإن وهبت للزوج ) ليلتها ( وضعها حيث شاء ) من أزواجه ( وإن وهبتها لهن ) أجمع ( وجب قسمتها عليهن ) بالتساوي « 3 » ( وان وهبتها
هامش
( 1 ) المصدر نفسه . ( 2 ) أي صاحبة الليلة . ( 3 ) على معنى أنه يقسم ساعات الليلة الموهوبة بينهن بالتساوي .