تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
فروع لو بات عند الحرة ليلتين فأعتقت الأمة فرضيت بالعقد ، كان لها ليلتان ، لأنها صادفت محل الاستحقاق ، ولو بات عند الحرة ليلتين ، ثم بات عند الأمة ليلة ، ثم أعتقت ، لم يبت عندها أخرى ، لأنها استوفت حقها ، ولو بات عند الأمة ليلة ، ثم أعتقت قبل استيفاء الحرة ، قيل : يقضي للأمة ليلة ، لأنها ساوت الحرة ، وفيه تردّد .
شرح

( فروع )

( لو بات عند الحرّة ليلتين فأعتقت ) زوجته ( الأمة ) قبل ليلتها أو في أثنائها ( ورضيت بالعقد ) ساوت الحرّة ، و ( كان لها ليلتان ، لأنها صادفت محل الاستحقاق ) والتحقت بالحرّة قبل توفية حقّها « 1 » ( ولو بات عند الحرة ليلتين ثم بات عند الأمة ليلة ) واحدة ( ثم أعتقت ) بعدها ( لم يبت عندها ) ليلة ( أخرى لأنها استوفت حقها ) ويستأنف التسوية بعد ذلك ( و ) أمّا ( لو بات عند الأمة ليلة ) واحدة ( ثم أعتقت ) في أثناء ليلتها ساوت الحرّة فكانت لها ليلة واحدة ، وإن أعتقت بعد تمام نوبتها ( قبل استيفاء الحرّة ) حقها ( قيل « 2 » : يقضي للأمة ليلة ) واحدة ( لأنها ساوت الحرة ) قبل توفية حقها ( وفيه تردد ) « 3 » .
هامش
( 1 ) الجواهر 31 / 169 . ( 2 ) القول للشيخ كما في الجواهر أيضا . ( 3 ) التردّد من استيفاء حقها فلا شيء لها ومن مساواتها للحرّة بالعتق .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 374 | المحقق الحلي