الوجوب بالليل دون النهار ، وقيل : يكون عندها في ليلتها ، ويظل عندها في صبيحتها وهو المروي ، وإذا كانت الأمة مع الحرة أو الحرائر ، فللحرة ليلتان وللأمة ليلة . والكتابية كالأمة في القسمة ، ولو كانت عنده مسلمة وكتابية ، كان للمسلمة ليلتان وللكتابية ليلة ، ولو كانتا أمة مسلمة وحرة ذمية كانتا سواء في القسمة .
شرح
حقّ له متى شاء فعله ( ويختصّ الوجوب بالليل دون النهار ، وقيل « 1 » : يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها وهو المروي ) « 2 » عن الصادق عليه السّلام ( وإذا كانت الأمة ) متزوجة ( مع الحرة ) الواحدة ( أو الحرائر ف ) يكون القسم ( للحرة ليلتان وللأمة ليلة ) واحدة ( والكتابية ) الحرّة ( كالأمة في القسمة ) لأنها خير منها « 3 » ( ولو كانت عنده ) زوجة ( مسلمة ، و ) أخرى ( كتابية كان للمسلمة ليلتان وللكتابية ليلة ) واحدة ( ولو كانتا أمة مسلمة وحرة ذميّة كانتا سواء في القسمة ) فتستحق كلّ واحدة منهما ليلة واحدة من ثمان ليال ، باعتبار أن لكل واحدة منهما نصف ما للحرة المسلمة .
هامش
( 1 ) القول لابن الجنيد رحمه اللّه كما في التنقيح الرائع 3 / 252 .
( 2 ) المقصود رواية إبراهيم الكرخي عن الصادق عليه السّلام وفيه : « إنّ عليه أن يكون عندها في ليلتها ، ويظل عندها في صبيحتها ، وليس عليه أن يواقعها إن لم ير ذلك » ( الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب القسم والنشوز ب 5 ، ح 1 ) .
( 3 ) لقوله تعالى :وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْسورة البقرة من الآية : 222 .