على صاحبه القيام به فكما يجب على الزوج النفقة ، من الكسوة والمأكل والمشرب والاسكان ، فكذا يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع ، وتجنب ما ينفر منه الزوج .
والقسمة بين الأزواج حق على الزوج ، حرا كان أو عبدا ، ولو كان عنينا أو خصيا ، وكذا لو كان مجنونا ، ويقسم عنه الولي ، وقيل : لا تجب القسمة حتى يبتدئ بها ، وهو أشبه ، فمن له زوجة واحدة ، فلها ليلة من أربع ، وله ثلاث يضعها حيث شاء ، وللاثنتين ليلتان ، وللثلاث ثلاث والفاضل له ، ولو
شرح
يجب على صاحبه القيام به ، فكما يجب على الزوج النفقة من الكسوة والمأكل والمشرب والإسكان ، فكذا يجب على الزوجة التمكين ) للزوج ( من الاستمتاع و ) أن ( تجتنب « 1 » ما ينفرّ منه الزوج ) من الأوساخ وما يكره من الروائح ونحو ذلك .
( و ) أمّا ( القسمة بين الأزواج ) فهي ( حقّ إلى الزوج ) بين الأزواج ( حرّا كان أو عبدا ولو كان عنينا أو خصيا « 2 » ، وكذا لو كان مجنونا ، و ) إن كان في مثل هذا ( يقسم عنه الولي ، وقيل « 3 » : لا تجب القسمة حتى يبتديء بها ) فإذا ابتدأ وجب المبيت عند كلّ واحدة من أزواجه ( وهو أشبه ، فمن ) كان ( له زوجة واحدة ف ) إن ( لها ليلة ) واحدة ( من أربع ) ليال ( وله ثلاث يضعها حيث شاء )
هامش
( 1 ) تتجنّب ، خ ل .
( 2 ) العنّين - كسكيّن - : هو من لا يستطيع أن يأتي المرأة عجزا ، والخصي - كغني - مسلول الخصيتين .
( 3 ) هذا القول للشيخ رحمه اللّه كما في الجواهر 31 / 152 .