تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
مهران ؟ قيل : نعم ، عملا بمقتضى العقدين ، وقيل : يلزمه مهر ونصف ، والأول أشبه . النظر الثالث في القسم والنشوز والشقاق القول في القسم والكلام فيه ، وفي لواحقه . أما الأول : فنقول لكل واحد من الزوجين حق ، يجب
شرح
عليه المهران ؟ ) المسمّيان في العقدين المذكورين ؟ ( قيل « 1 » : نعم عملا بمقتضى العقدين ) المحكوم بصحتهما شرعا فيترتّب على كلّ واحد منهما أثره ( وقيل « 2 » : يلزمه مهر ونصف ) لتحقّق الفرقة وإلا لم يصح العقد الثاني والوطء غير معلوم ( و ) لذا كان ( الأول أشبه ) .

( النظر الثالث : في القسم ) بين الأزواج ( والنشوز ) من الزوجة ( والشّقاق ) « 3 » بين الزوجين .

( القول في القسم ،

والكلام فيه وفي لواحقه ) : ( أمّا الأول ) وهو القسم ( فنقول : لكلّ واحد من الزوجين حقّ
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 31 / 144 . ( 2 ) القول للشيخ وسديد الدين والد العلامة الحلي كما في الجواهر أيضا . ( 3 ) القسم : تجزئة الشيء والمراد بما في المتن ، قسمة الزوج ليالي المبيت بين أزواجه ، والنشوز : عدم مطاوعة المرأة لزوجها بما يتعلّق بحقه عليها ، والشّقاق : الخلاف .