تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
وهو منكر لما تدعيه ، وقيل : القول قول المرأة ، عملا بشاهد حال الصحيح ، في خلوته بالحلائل والأول أشبه . الثالثة : لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة ، فقالت : علّمني غيره فالقول قولها ، لأنها منكرة لما يدعيه . الرابعة : إذا أقامت المرأة بينة أنه تزوجها في وقتين بعقدين فادّعى الزوج تكرار العقد الواحد ، وزعمت المرأة أنهما عقدان ، فالقول قولها لأن الظاهر معها ، وهل يجب عليه
شرح
بكرا فلا كلام ) في بطلان دعواها حينئذ ( وإلا كان القول قوله مع يمينه لأنّ الأصل ) في الدّعوى ( عدم المواقعة وهو منكر لما تدّعيه ) المرأة عليه فيكون القول قوله بيمينه ( وقيل « 1 » : القول قول المرأة ) مع يمينها ( عملا بشاهد حال الصحيح في خلوته بالحلائل ) فيكون قولها موافقا للظاهر « 2 » ( و ) لكن ( الأول أشبه ) . المسألة ( الثالثة : لو أصدقها تعليم سورة ) من القرآن الكريم ( أو ) تعليم ( صناعة ، فقالت : علّمني غيره « 3 » فالقول قولها لأنها منكرة لما يدّعيه ) . المسألة ( الرابعة : إذا أقامت المرأة بينة ) على ( أنه تزوّجها في وقتين ) مختلفين ( بعقدين ) على مهرين متّفقين أو مختلفين ( فإدّعى الزوج ) أن ذلك ( تكرار العقد الواحد ، وزعمت المرأة أنّهما عقدان ) مختلفان ( فالقول قولها لأن الظاهر معها ، وهل يجب
هامش
( 1 ) انظر النهاية ص 471 . ( 2 ) الجواهر 31 / 141 . ( 3 ) الضمير إلى التعليم .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 369 | المحقق الحلي