تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
بالمهر ، ثم ادعى تسليمه ولا بينة ، فالقول قول المرأة مع يمينها . تفريع لو دفع قدر مهرها ، فقالت : دفعته هبة ، فقال : بل صداقا ، فالقول قوله لأنه أبصر بنيته . الثانية : إذا خلا بها فادّعت المواقعة ، فإن أمكن الزوج إقامة البينة ، بأن ادعت هي أن المواقعة قبلا وكانت بكرا فلا كلام ، والا كان القول قوله مع يمينه ، لأن الأصل عدم المواقعة
شرح
للزوجة ( ولا بيّنة ) عنده ( فالقول قول المرأة مع يمينها ) .

( تفريع )

( لو دفع قدر مهرها فقالت : دفعته هبة فقال : بل ) دفعته ( صداقا فالقول قوله لأنه أبصر بنيّته ) عند الدفع . المسألة ( الثانية : إذا خلا ) الزوج ( بالزوجة ) « 1 » خلوة خالية عن موانع الوقاع « 2 » ( فادعت الموافقة ، فإن أمكن الزوج إقامة البيّنة ) على فساد دعواها ( بأن ادّعت هي أن المواقعة قبلا وكانت
هامش
الارزة ربع الحبّة والحبّة ثلث القيراط ، وهو جزء من عشرين جزء من الدينار . الاحتمال المحقق هو الأقل إذا اعترف به الزوج وما زاد عليه غير معلوم . القدر مثل أن تقول هي : كان العقد على مائتين فقال هو : على مائة ، والوصف تقول هي : كان العقد على الدينار من الضرب الفلاني وذكرت ما هو أعلى فقال هو من الضرب الفلاني وذكر الأدنى . ( 1 ) بها ، خ ل . ( 2 ) الوقاع - ككتاب - : الجماع .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 368 | المحقق الحلي