الطرف الرابع في التنازع وفيه مسائل :
الأولى : إذا اختلفا في أصل المهر ، فالقول : قول الزوج مع يمينه ، ولا اشكال قبل الدخول لاحتمال تجرد العقد عن المهر ، لكن الاشكال لو كان بعد الدخول ، فالقول قوله أيضا ، نظرا إلى البراءة الأصلية ، ولا اشكال لو قدّر المهر ولو بأزرة واحدة ، لأن الاحتمال متحقق ، والزيادة غير معلومة ، ولو اختلفا في قدره أو وصفه ، فالقول قوله أيضا . أما لو اعترف
شرح
( الطرف الرابع ) ( في التنازع وفيه مسائل )
المسألة ( الأولى : إذا اختلفا « 1 » في أصل ) استحقاق ( المهر ) وعدمه ( فالقول قول الزوج مع يمينه ، ولا اشكال ) إذا كان ذلك ( قبل الدخول لاحتمال تجرد العقد عن المهر ) لعدم اعتباره في صحة العقد ( لكن الاشكال ) فيما ( لو كان ) الاختلاف بينهما في أصل استحقاق المهر وعدمه « 2 » ( بعد الدخول ، ف ) المشهور « 3 » أن ( القول قوله أيضا نظرا إلى البراءة الأصلية « 4 » ، ولا إشكال لو قدّر المهر ولو بأزرة واحدة « 5 » ، لأن الاحتمال متحقق والزيادة غير معلومة « 6 » ، ولو اختلفا في ) المهر من حيث ( قدره أو وصفه « 7 » ، فالقول قوله أيضا أما لو أعترف ) الزوج ( بالمهر ثم ادّعى تسليمه )هامش
( 1 ) أي الزوج والزوجة .
( 2 ) لاحتمال أن ذلك قد كان بإنكاح أبيه وهو صغير فيكون المهر على أبيه ، أو على سيده فيما إذا كان مملوكا وقد زوجه مولاه ثم اعتقه .
( 3 ) الجواهر 31 / 132 .
( 4 ) اي لاندراج هذه المسألة تحت هذه القاعدة . -