بالثمن ، سواء اشترى بعين أو في ذمة ، إلّا أن يكون ذكر أنه يبتاع له في حالة العقد ، ولو قال الوكيل : ابتعت لك فأنكر الموكل ، أو قال : ابتعت لنفسي فقال الموكل : بل لي ، فالقول قول الوكيل ، لأنه أبصر بنيته .
الخامسة : إذا زوّجه امرأة ، فأنكر الوكالة ولا بيّنة ، كان القول قول الموكل مع يمينه ، ويلزم الوكيل مهرها ، وروي نصف مهرها ، وقيل : يحكم ببطلان العقد في الظاهر ، ويجب على
شرح
بعين أو في ذمّة إلا أن يكون ذكر أنه يبتاع له « 1 » في حال العقد ، ولو قال الوكيل : ابتعت لك فأنكر الموكل أو قال ابتعت لنفسي فقال الموكّل : بل ) ابتعت ( لي ، فالقول قول الوكيل ) بيمينه ( لأنه أبصر بنيّته ) المتعلّقة بفعله « 2 » .
المسألة ( الخامسة : إذا زوجه امرأة ) بعنوان التوكيل ( فأنكر ) المزوّج ( الوكالة ولا بيّنة ) للمزوّج ( كان القول قول الموكّل مع يمينه ) لأنّه منكر ( ويلزم الوكيل مهرها ) الذي أوقع العقد عليه ( وروي ) « 3 » أنه يلزم ( نصف مهرها ، وقيل « 4 » : يحكم ببطلان العقد في الظاهر ) لعدم ثبوت الوكالة ( ويجب على الموكّل
هامش
( 1 ) أي للموكل .
( 2 ) الجواهر 27 / 435 .
( 3 ) رواية أبي عبيدة الحذاء عن الصادق عليه السّلام ( انظر الوسائل كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 26 ح 1 ) .
( 4 ) قال الشيخ قدس سرّه في الجواهر لم نعرف القائل به غير واحد 27 / 437 .