تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
وقد يتعذر إقامة البينة بالتلف غالبا ، فاقتنع بقوله ، دفعا لإلتزام ما تعذر غالبا ، ولو اختلفا في التفريط فالقول قول منكره ، لقوله عليه السّلام : « واليمين على من أنكر » . الثانية : إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكل ، فإن كان يجعل كلّف البينة لأنه مدّع ، وإن كان بغير جعل ، قيل : القول قوله كالوديعة ، وهو قول مشهور ، وقيل : القول قول المالك ، وهو الأشبه ، أما الوصي فالقول قوله في الانفاق ، لتعذر البينة فيه ، دون تسليم المال إلى الموصى له ، وكذا القول في الأب
شرح
التلف ) وعدمه ( فالقول قول الوكيل لأنه أمين ، وقد يتعذّر إقامة البينة بالتلف غالبا فاقتنع بقوله دفعا لالتزام ) الأمين ب ( ما تعذّر غالبا ) لقاعدة نفي العسر والحرج والاحسان والأمانة « 1 » . ( ولو اختلفا في التفريط فالقول قول منكره لقوله عليه السّلام : واليمين على من انكر ) . المسألة ( الثانية : إذا اختلفا في دفع المال ) من الوكيل ( إلى الموكّل فإن كان ) ت الوكالة ( بجعل ) للوكيل ( كلّف البيّنة ) على الرد ( لأنه مدّع ، وان كان ) ت ( بغير جعل قيل : القول قوله كالوديعة وهو قول مشهور « 2 » ، وقيل « 3 » : القول قول المالك وهو الأشبه ، أما الوصي فالقول قوله في الإنفاق ) على الطفل ( لتعذّر البيّنة فيه دون تسليم المال إلى الموصى له ، وكذا القول في الأب
هامش
( 1 ) الوسائل كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 25 ح 3 . ( 2 ) قيل : انه مذهب الشيخ والاتباع الجواهر 27 / 433 . ( 3 ) القول لابن إدريس ( المصدر نفسه ) .