تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
وسلمه إلى المشتري ، برئ من ضمانه ، لأنه تسليم مأذون فيه ، فجرى مجرى قبض المالك . السابعة : إذا أذن الموكل لوكيله في بيع ماله من نفسه فباع جاز ، وفيه تردّد ، وكذا في النكاح . السابع في التنازع ، وفيه مسائل : الأولى : إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول المنكر ، لأنه الأصل ، ولو اختلفا في التلف فالقول قول الوكيل ، لأنه أمين ،
شرح
( ولو باع الوكيل ما تعدّى فيه وسلمه إلى المشتري بريء من ضمانه لأنه تسليم مأذون فيه فجرى مجرى قبض المالك ) . المسألة ( السابعة : إذا أذن الموكّل لوكيله في بيع ماله من نفسه فباع جاز ) بناء على جواز اتحاد الموجب والقابل « 1 » ( وفيه تردد « 2 » ، وكذا ) يجوز اتحاد الموجب والقابل ( في النكاح ) .

الفصل ( السابع ) ( في التنازع وفيه مسائل ) :

المسألة ( الأولى : إذا اختلفا « 3 » في الوكالة فالقول قول المنكر لأنه الأصل ) سواء كان المنكر الموكل أو الوكيل « 4 » ( ولو اختلفا في
هامش
( 1 ) الجواهر 27 / 429 . ( 2 ) منشأ التردّد من القول باتحاد الموجب والقابل ومن عدمه . ( 3 ) اي الموكّل والوكيل . ( 4 ) الجواهر 27 / 431 .