وسلمه إلى المشتري ، برئ من ضمانه ، لأنه تسليم مأذون فيه ، فجرى مجرى قبض المالك .
السابعة : إذا أذن الموكل لوكيله في بيع ماله من نفسه فباع جاز ، وفيه تردّد ، وكذا في النكاح .
السابع في التنازع ، وفيه مسائل :
الأولى : إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول المنكر ، لأنه الأصل ، ولو اختلفا في التلف فالقول قول الوكيل ، لأنه أمين ،
شرح
( ولو باع الوكيل ما تعدّى فيه وسلمه إلى المشتري بريء من ضمانه لأنه تسليم مأذون فيه فجرى مجرى قبض المالك ) .
المسألة ( السابعة : إذا أذن الموكّل لوكيله في بيع ماله من نفسه فباع جاز ) بناء على جواز اتحاد الموجب والقابل « 1 » ( وفيه تردد « 2 » ، وكذا ) يجوز اتحاد الموجب والقابل ( في النكاح ) .
الفصل ( السابع ) ( في التنازع وفيه مسائل ) :
المسألة ( الأولى : إذا اختلفا « 3 » في الوكالة فالقول قول المنكر لأنه الأصل ) سواء كان المنكر الموكل أو الوكيل « 4 » ( ولو اختلفا فيهامش
( 1 ) الجواهر 27 / 429 .
( 2 ) منشأ التردّد من القول باتحاد الموجب والقابل ومن عدمه .
( 3 ) اي الموكّل والوكيل .
( 4 ) الجواهر 27 / 431 .