الموكل أن يطلقها ، إن كان يعلم صدق الوكيل ، وأن يسوق لها نصف المهر ، وهو قوي .
السادسة : إذا وكله في ابتياع عبد فاشتراه بمائة ، فقال الموكل اشتريته بثمانين فالقول قول الوكيل لأنه مؤتمن ، ولو قيل : القول قول الموكل ، كان أشبه لأنه غارم .
السابعة : إذا اشترى لموكّله كان البائع بالخيار إن شاء طالب الوكيل ، وإن شاء طالب الموكل ، والوجه اختصاص المطالبة بالموكل مع العلم بالوكالة ، واختصاص مطالبة الوكيل مع الجهل بذلك .
شرح
أن يطلقها إن كان يعلم صدق الوكيل ، وأن يسوق لها نصف المهر ، وهو قويّ ) بحسب القواعد « 1 » .
المسألة ( السادسة : إذا وكّله في ابتياع عبد ف ) ادّعى أنّه ( اشتراه بمائة ، فقال الموكّل ) : بل ( اشتريته بثمانين فالقول قول الوكيل لأنه مؤتمن ، ولو قيل : القول قول الموكل كان أشبه لأنّه غارم « 2 » ) .
المسألة ( السابعة : إذا اشترى ) الوكيل ( لموّكله ) وقد ذكره في العقد ( كان البائع بالخيار ) في استيفاء الثمن ( إن شاء طالب الوكيل ، وان شاء طالب الموكّل ، والوجه اختصاص المطالبة بالموكّل مع العلم بالوكالة ، واختصاص مطالبة الوكيل مع الجهل بذلك ) .
هامش
( 1 ) المصدر نفسه ص 438 .
( 2 ) تلاحظ المسألة الثالثة .