تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
وفيه تردّد ، أمّا لو أمره ببيع سلعة وتسليمها وقبض ثمنها ، فتلف من غير تفريط ، فأقر الوكيل بالقبض ، وصدقه المشتري وأنكر الموكل ، فالقول قول الوكيل لأن الدعوى هنا على الوكيل من حيث أنه سلم المبيع ولم يتسلم الثمن ، فكأنه يدعي ما يوجب الضمان ، وهناك الدعوى على الغريم ، وفي الفرق نظر ، ولو ظهر في المبيع عيب ردّه على الوكيل دون الموكل ، لأنه لم يثبت وصول الثمن اليه ، ولو قيل برد المبيع على الموكل كان أشبه .
شرح
( وقبض ثمنها فتلف ) الثمن ( من غير تفريط فأقرّ الوكيل بالقبض وصدّقه المشتري ) على التلف ( وانكر الموكل ) القبض ( فالقول قول الوكيل ، لأن الدعوى هنا على الوكيل من حيث أنه سلّم المبيع ولم يتسلّم الثمن فكأنّه يدّعي ) الموكل ( ما يوجب الضمان ، وهناك الدعوى على الغريم ) دون الوكيل ( وفي الفرق نظر ، ولو ظهر في المبيع عيب ردّه ) المشتري ( على الوكيل دون الموكّل لأنه لم يثبت وصول الثمن إليه ، ولو قيل : برد المبيع على الموكّل كان أشبه ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 40 | المحقق الحلي