والجد والحاكم وأمينه مع اليتيم إذا أنكر القبض عند بلوغه ورشده . وكذا الشريك والمضارب ومن حصل في يده ضالّة .
الثالثة : إذا ادعى الوكيل التصرف ، وانكر الموكل ، مثل أن يقول : بعت أو قبضت ، قيل : القول قول الوكيل ، لأنه أقر بما له أن يفعله ، ولو قيل : القول قول الموكل أمكن ، لكن الأول أشبه .
الرابعة : إذا اشترى إنسان سلعة وادّعى أنه وكيل لإنسان فأنكر كان القول قوله مع يمينه ، ويقضى على المشتري
شرح
والجدّ ) من الأب للطفل إذا انفقا عليه من ماله ( و ) كذا ( الحاكم وأمينه مع اليتيم إذا أنكر القبض عند بلوغه ورشده وكذا الشريك والمضارب ومن حصل في يده ضالّة ) فيما لو انفق عليها .
المسألة ( الثالثة : إذا ادّعى الوكيل التصرّف ) في الموكّل عليه ( وأنكر الموكّل ) ذلك ( مثل أن يقول ) الوكيل : ( بعت ) المتاع ( أو ) قال : ( قبضت ) المبيع وتلف منّي وأنكر ذلك الموكّل ( قيل « 1 » : القول قول الوكيل لأنّه أقر بماله أن يفعله ، ولو قيل :
القول قول الموكّل أمكن ولكن الأول أشبه ) .
المسألة ( الرابعة : إذا اشترى إنسان سلعة وادّعى ) بعد ذلك ( أنّه وكيل لإنسان فأنكر ) ذلك الإنسان وكالته ( كان القول قوله مع يمينه ) « 2 » لأنه منكر ( ويقضى على المشتري بالثمن سواء اشترى
هامش
( 1 ) القائل غير واحد ( المصدر السابق ) .
( 2 ) الضمائر لمنكر الوكالة .