تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
الثامنة : إذا طالب الوكيل ، فقال الذي عليه الحق : لا تستحق المطالبة لم يلتفت إلى قوله ، لأنه مكذب لبينة الوكالة ، ولو قال : عزلك الموكل لم يتوجه على الوكيل اليمين ، إلّا أن يدّعي عليه العلم ، وكذا لو ادعى أن الموكل أبرأه . التاسعة : تقبل شهادة الوكيل لموكله فيما لا ولاية له فيه ، ولو عزل قبلت في الجميع ، ما لم يكن أقام بها أو شرع في المنازعة . العاشر : لو وكله بقبض دينه من غريم له فأقر الوكيل بالقبض وصدقه الغريم ، وأنكر الموكل ، فالقول قول الموكل ،
شرح
المسألة ( الثامنة : إذا طالب الوكيل فقال الذي عليه الحقّ : لا تستحق المطالبة ) لي ( لم يلتفت إلى قوله لأنه مكذّب لبيّنة الوكالة ، ولو قال : عزلك الموكّل لم يتوجه على الوكيل اليمين إلّا أن يدّعي عليه العلم ، وكذا لو ادّعى ) من عليه الحق ( أن الموكّل أبرأه ) من الحق . المسألة ( التاسعة : تقبل شهادة الوكيل ) لو شهد ( لموكله فيما لا ولاية له فيه ، ولو عزل قبلت ) شهادته ( في الجميع ) فيما كان له ولاية عليه سابقا وفي غيره لانتفاء التهمة ( ما لم يكن أقام بها ) قبل العزل وردت عليه للتهمة ( أو ) كان قد ( شرع في المنازعة ) قبل عزله . المسألة ( العاشرة : لو وكّله بقبض دينه من غريم له فأقرّ الوكيل بالقبض وصدّقه الغريم وانكر الموكل ) القبض منه ( فالقول قول الموكّل ، وفيه تردّد ، أمّا لو أمره ببيع سلعة وتسليمها ) فباعها