تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
قبل الدخول ، استعاد الولد النصف دون الوالد لأن ذلك يجري - مجرى الهبة له . فرع لو أدى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرعا ، ثم طلق الولد ، رجع الولد بنصف المهر ، ولم يكن للوالد انتزاعه ، لعين ما ذكرناه في الصغير ، وفي المسألتين تردّد .
شرح
ذمته بالنظر لعدم وجود مال للولد ( و ) إذا ( بلغ الصبي فطلق قبل الدخول استعاد الولد النصف ) من المهر ويكون للولد ( دون الوالد ، لأن ذلك يجري مجرى الهبة له ) التي ليس للواهب الرجوع بها . ( فرع ) ( لو أدى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرعا ثم طلّق الولد ) قبل الدخول ( رجع الولد بنصف المهر ، ولم يكن للوالد انتزاعه ) منه ( لعين ما ذكرناه في الصغير وفي المسألتين تردد « 1 » ) .
هامش
( 1 ) المراد بالمسألتين مسألة دفع الوالد المهر عن الصغير ، ومسألة دفعه المهر عن الكبير والتردّد فيها من حيث أنها هبة رحم لا رجوع بها ، ومن أنه يجري مجرى الهبة من الوالد للمرأة ومع الطلاق يرجع إليه النصف لا إلى الولد ، ومن فرّق بين ما إذا كان الوالد قد دفع المهر فالنصف للولد وبين ما إذا كان المهر مضمونا بذمة الوالد فيكون النصف له دون الولد .