تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
لم تعلم كميته ، لأنه إسقاط للحق ، فلم يقدح فيه الجهالة ، ولو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول ، لم يصح ، لعدم الاستحقاق . تتمّة إذا زوّج ولده الصغير ، فإن كان له مال ، فالمهر على الولد وإن كان فقيرا ، فالمهر في عهدة الوالد ، ولو مات الوالد ، أخرج المهر من أصل تركته ، سواء بلغ الولد وأيسر ، أو مات قبل ذلك ، فلو دفع الأب المهر ، وبلغ الصبي فطلّق
شرح
من بعضه صحّ ) العقد ( ولو لم تعلم كميّته لأنه أسقاط للحقّ ) الواجب لها ( ف ) حينئذ ( لم تقدح فيه الجهالة ، ولو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول ) بناء على وجوبه به « 1 » ( لم يصح لعدم الاستحقاق ) فهو إبراء مما لم يجب « 2 » . ( تتمّة ) ( إذا زوّج ولده الصغير فإن كان له مال فالمهر على الولد « 3 » ، وإن كان فقيرا « 4 » فالمهر في عهدة الوالد ، ولو مات الوالد أخرج المهر من أصل تركته ) لأنه من ديونه ( سواء بلغ الولد وأيسر ، أو مات ) الوالد ( قبل ذلك ، فلو دفع الأب المهر ) الذي ضمنه في
هامش
( 1 ) الضمير في « وجوبه » للمهر ، وفي به « للدخول » . ( 2 ) الجواهر 31 / 125 . ( 3 ) أي للولد الصغير . ( 4 ) المراد بالفقر هنا انه ليس له مال وإلا فهو غني لوجوب قيام والده باعالته .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 365 | المحقق الحلي