القيمة ، ثم رجعت في التدبير ، قيل : كان له العود في العين ، لأن القيمة أخذت لمكان الحيلولة ، وفيه تردد ، منشأه استقرار الملك بدفع القيمة .
الثاني : إذا زوجها الولي بدون مهر المثل ، قيل : يبطل المهر ، ولها مهر المثل ، وقيل : يصح المسمّى ، وهو أشبه .
الثالث : لو تزوجها على مال مشار اليه ، غير معلوم الوزن ، فتلف قبل قبضه فأبرأته منه صح ، وكذا لو تزوجها بمهر فاسد ، واستقر لها مهر المثل ، فأبرأته منه أو من بعضه صح ولو
شرح
العود في العين « 1 » لأن القيمة أخذت ) من الزوجة ( لمكان الحيلولة ) بالتدبير ( وفيه تردّد منشؤه ) ما عرفت « 2 » ومن ( استقرار الملك ) له ( بدفع القيمة ) إليه .
الفرع ( الثاني : إذا زوجها الولي بدون مهر المثل ) لا لمصلحة تعود إليها ( قيل : يبطل المهر ولها مهر المثل ، وقيل :
يصح المسمي ) وان كان دون مهر المثل ( وهو أشبه ) .
الفرع ( الثالث : لو تزوجها على مال مشار إليه غير معلوم ) ممّا يعتبر فيه ( الوزن ، ف ) قبلت و ( تلف قبل قبضه فأبرأته منه صحّ ) العقد ، ( وكذا لو تزوجها بمهر فاسد ) مما لا يجوز للمسلم تملكه كالخمر مثلا صح العقد ( واستقرّ لها مهر المثل فأبرأته منه أو
هامش
( 1 ) أي العبد الذي رجعت عن تدبيره .
( 2 ) وهو رجوع العين بالرجوع عن التدبير ومن استقرار الملك بالقيمة كما لا يخفى .