تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
دينار ، فقالت : زوجتك نفسي ، وبعتك هذا الدينار بدينار ، بطل البيع لأنه ربا ، وفسد المهر وصح النكاح ، أما لو اختلف الجنس ، صح الجميع . فروع الأول : لو أصدقها عبدا فأعتقته ، ثمّ طلقها قبل الدخول ، فعليها نصف قيمته . ولو دبّره ، قيل : كانت بالخيار في الرجوع والإقامة على تدبيره فان رجعت أخذ نصفه ، وان أبت لم تجبر وكان عليها نصف القيمة ، ولو دفعت نصف
شرح
معها دينار ، فقالت : زوجتك نفسي وبعتك هذا الدينار بدينار بطل البيع لأنّه ربا ) باعتبار مقابلة الدينار بدينار مع زيادة النكاح أو عوضه ( وفسد المهر ) حينئذ ( وصح النكاح ، أما لو اختلف الجنس ) كالدينار بالدرهم ( صحّ الجميع ) للمغايرة . ( فروع ) الفرع ( الأول : لو أصدقها عبدا فأعتقته ثم طلقها قبل الدخول فعليها نصف قيمته ، ولو دبّرته « 1 » كانت بالخيار في الرجوع ) بالتدبير ( و ) في ( الإقامة على تدبيره ، فإن رجعت ) به ( أخذ ) الزوج ( نصفه ، وان أبت ) الرجوع ( لم تجبر ) عليه ( وكان عليها نصف القيمة ) من العبد المدبّر ( ولو دفعت ) له ( نصف القيمة ثم رجعت ) بعد ذلك ( في التدبير قيل : كان له
هامش
( 1 ) قد مر في غير موضع أن التدبير عتق العبد دبر وفاة المالك وسيأتي بيان أحكامه في كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد بمشيئة اللّه تعالى .