تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
له إلزامها بنصف القيمة ، لأن الفضة لا تخرج بالصياغة عما كانت قابلة له ، وليس كذلك الثوب . السادسة عشرة : لو أصدقها تعليم سورة ، كان حدّه أن تستقل بالتلاوة ، ولا يكفي تتبعها لنطقه ، نعم ، لو استقلت بتلاوة الآية ، ثم لقنها غيرها فنسيت الأولى ، لم يجب عليه إعادة التعليم ، ولو استفادت ذلك من غيره ، كان لها أجرة التعليم ، كما لو تزوجها بشيء وتعذر عليه تسليمه . السابعة عشرة : يجوز ان يجمع بين نكاح وبيع في عقد واحد ويقسّط العوض على الثمن ومهر المثل ، ولو كان معها
شرح
له إلزامها بنصف القيمة لأنّ الفضّة لا تخرج بالصياغة عما كانت قابلة له وليس كذلك الثوب ) . المسألة ( السادسة عشرة : لو أصدقها تعليم سورة كان حدّه أن تستقل بالتلاوة ) صحيحا بغير مرشد ( ولا يكفي تتبعها لنطقه ، نعم لو استقلت بتلاوة الآية ثم لقنها غيرها فنسيت الأولى لم يجب عليه إعادة التعليم ، ولو استفادت ذلك من غيره كان لها ) عليه ( أجرة التعليم كما لو تزوّجها بشيء وتعذّر عليه تسليمة ) . المسألة ( السابعة عشرة : يجوز أن يجمع بين نكاح وبيع ) وغيرهما « 1 » ( في عقد واحد ، ويقسّط العوض ) حينئذ ( على الثمن ) الذي هو قيمة المبيع ( ومهر المثل ) الذي هو قيمة البضع ( ولو كان
هامش
( 1 ) الجواهر 31 / 121 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 362 | المحقق الحلي