تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
فلو امتنعت وحلّ ، هل لها أن تمتنع ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، لاستقرار وجوب التسليم قبل الحلول ، وهو أشبه . الخامسة عشرة : لو أصدقها قطعة من فضة ، فصاغتها آنية ، ثم طلقها قبل الدخول ، كانت بالخيار في تسليم نصف العين أو نصف القيمة لأنه لا يجب عليها بذل الصفة ، ولو كان الصداق ثوبا فخاطته قميصا لم يجب على الزوج أخذه ، وكان
شرح
الامتناع ) عن الدخول بها لأن التأخير وقع برضاها ( فلو امتنعت ) عصت ( و ) إذا ( حلّ ) مهرها المؤجّل ( هل لها ان تمتنع ؟ قيل « 1 » : نعم ، وقيل : لا ، لاستقرار وجوب التسليم ) لزوجها بالتمكين ( قبل الحلول وهو أشبه ) . المسألة ( الخامسة عشرة : لو أصدقها قطعة من فضّة فصاغتها ) حليا أو ( آنية ) محلّلة ، أو للإدخار بناء على القول بجوازه « 2 » ( ثم طلقها قبل الدخول كانت بالخيار في تسليم نصف العين أو نصف القيمة لأنه لا يجب عليها بذل الصفة ) الزائدة في يدها « 3 » ( ولو كان الصّداق ثوبا ف ) فصلته و ( خاطته قميصا ) مثلا ( لم يجب على الزوج أخذه ) كما لا تجبر هي على دفعه « 4 » ( وكان
هامش
( 1 ) القول بأن لها الامتناع للشيخ في النهاية ص 475 ، والقول بأنه ليس لها الامتناع للمرتضى وابن إدريس وابن حمزة وغيرهم لأن البضع حقّ للزوج فليس لها الامتناع منه بحق له عليها بل تسلّم إليه حقّه وتطالبه بحقها وإليه مال المصنّف بقوله : « وهو الأشبه » ( انظر التنقيح الرائع 3 / 249 ) . ( 2 ) الجواهر 31 / 118 . ( 3 ) المراد بالزيادة هنا الصياغة . ( 4 ) الجواهر الصفحة نفسها .