تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
وليس لهما العفو عن الكل ولا يجوز لولي الزوج أن يعفو عن حقّه إن حصل الطلاق ، لأنه منصوب لمصلحته ، ولا غبطة له في العفو ، وإذا عفت عن نصفها ، أو عفا الزوج عن نصفه ، لم يخرج عن ملك أحدهما بمجرد العفو ، لأنه هبة فلا ينتقل إلا بالقبض ، نعم ، لو كان دينا على الزوج ، أو تلف في يد الزوجة كفى العفو عن الضامن له ، لأنه يكون إبراء ولا يفتقر إلى القبول ، على الأصح ، أما الذي عليه المال ، فلا ينتقل عنه بعفوه ، ما لم يسلمه . الرابعة عشرة : لو كان المهر مؤجلا لم يكن لها الامتناع ،
شرح
البعض ) ، من المهر ( وليس لهما العفو عن الكلّ ، ولا يجوز لولي الزوج أن يعفو عن حقه « 1 » إن حصل الطلاق ) منه بحسب ولايته ( لأنه منصوب لمصلحته ولا غبطة له في العفو ، وإذا عفت ) الزوجة ( عن نصفها ، أو عفا الزوج عن نصفه لم يخرج عن ملك أحدهما بمجرد العفو لأنه هبة فلا ينتقل ) إليه ( إلا بالقبض ) كغيره من أفراد الهبة ( نعم ، لو كان ) الصداق ( دينا على الزوج أو تلف في يد الزوجة كفى العفو عن الضامن له لأنه يكون ) حينئذ ( إبراء ، ولا يفتقر إلى القبول على الأصح « 2 » ، أمّا الذي عليه المال فلا ينتقل عنه بعفوه ما لم يسلمه ) له . المسألة ( الرابعة عشرة : لو كان المهر مؤجّلا لم يكن لها
هامش
( 1 ) اي حق من له الولاية عليه . ( 2 ) أشار بقوله « على الأصح » إلى خلاف الشيخ رحمه اللّه في المسألة ( انظر الجواهر 31 / 117 ) .