تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
لترتبه على الشرط ، ولو شرط في المهر صح العقد والمهر والشرط . الثالثة عشرة : الصداق يملك بالعقد على أشهر الروايتين ، ولها التصرّف فيه قبل القبض على الأشبه ، فإذا طلق الزوج ، عاد اليه النصف وبقي للمرأة النصف ، فلو عفت عن مالها ، كان الجميع للزوج ، وكذا لو عفا الذي بيده عقدة النكاح ، وهو الولي كالأب والجد للأب ، وقيل : أو من توليه المرأة عقدها ، ويجوز للأب والجد للأب أن يعفو البعض
شرح
لوجود المقتضي وارتفاعه عن تطرق الخيار أو الالتفات إلى عدم الرضى بالعقد لترتبه على الشرط ، ولو اشترطه « 1 » في المهر صحّ العقد والمهر والشرط ) . المسألة ( الثالثة عشرة : الصّداق يملك بالعقد على أشهر الرّوايتين « 2 » ، ولها التصرّف فيه قبل القبض على الأشبه « 3 » ، فإذا طلق الزوج عاد إليه النصف ، وبقي للمرأة النصف ، فلو عفت عمّا لها « 4 » كان الجميع للزوج ، وكذا ) الحكم « 5 » ( لو عفا الذي بيده عقدة النكاح وهو الولي كالأب والجدّ للأب ، وقيل : أو من توليه المرأة عقدها ويجوز للأب والجدّ للأب أن يعفو عن
هامش
( 1 ) شرط الخيار ، خ ل . ( 2 ) هي صحيحة أبي بصير ( الوسائل ، كتاب النكاح أبواب المهور ب 30 ح 1 ) . ( 3 ) أشار بقوله : « على الأشبه » إلى خلاف الشيخ في الخلاف فمنع من التصرف فيه قبل القبض ( الجواهر 31 / 109 ) . ( 4 ) عن مالها ، خ ل . ( 5 ) انظر الجواهر 21 / 112 .