العاشرة : لو وهبته نصف مهرها مشاعا ، ثم طلقها قبل الدخول فله الباقي ولم يرجع عليها بشيء ، سواء كان المهر دينا أو عينا ، صرفا للهبة إلى حقها منه .
الحادية عشرة : لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما ، رجع عليها بنصف الموجود ، ونصف قيمة الميت .
الثانية عشرة : لو شرط الخيار في النكاح بطل العقد ، وفيه تردد ، منشأه الالتفات إلى تحقق الزوجية لوجود المقتضي ، وارتفاعه عن تطرق الخيار أو الالتفات إلى عدم الرضى بالعقد ،
شرح
المسألة ( العاشرة : لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثم طلقها قبل الدخول فله الباقي ولم يرجع عليها بشيء سواء كان المهر دينا أو عينا ) بناء على كفاية لفظ الهبة في الإبراء ( صرفا ل ) ما وقع منها من ( الهبة إلى حقّها منه ) « 1 » .
المسألة ( الحادية عشرة : لو تزوّجها بعبدين ف ) طلقها قبل الدخول بها وقد ( مات أحدهما « 2 » رجع عليها بنصف الموجود ونصف قيمة الميت ) .
المسألة ( الثانية عشرة : لو شرط الخيار في النكاح بطل العقد ) والشرط ( وفيه تردّد ، منشأه الالتفات إلى تحقق الزوجية
هامش
( 1 ) بمعنى أنّه بالطلاق قبل الدخول يتمحض النصف الباقي للزوج لأنه مصداق قوله تعالى :فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْسورة البقرة : 237 فلا يرجع إلى المثل أو القيمة لعدم تعذره ( الجواهر 31 / 104 ) .
( 2 ) أي أحد العبدين .