الثامنة : إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها ، قيل : يلزم ، وهو المروي ، ولو شرط لها مهرا ، إن أخرجها إلى بلاده ، أقل منه ان لم تخرج معه ، فأخرجها إلى بلد الشرك لم يجب اجابته ولها الزائد ، وان أخرجها إلى بلد الإسلام كان الشرط لازما ، وفيه تردد .
التاسعة : لو طلقها بائنا ، ثم تزوّجها في عدته ، ثم طلقها قبل الدخول ، كان لها نصف المهر .
شرح
المسألة ( الثامنة : إذا شرط ) لها ( أن لا يخرجها من بلدها قيل « 1 » : يلزم ) الشرط ( وهو المروي ) عن الصادق عليه السّلام « 2 » ( ولو شرط لها مهرا أن أخرجها إلى بلاده وأنقص « 3 » منه إن لم تخرج معه فأخرجها إلى بلد الشرك لم يجب ) عليها ( إجابته ) لما في ذلك من الضّرر في الدين « 4 » ( ولها ) المطالبة ب ( الزائد ) الذي قد اشترطه في العقد لها ( وإن أخرجها إلى بلد الإسلام كان الشرط لازما ، وفيه تردّد ) « 5 » .
المسألة ( التاسعة : لو طلقها ) طلاقا ( بائنا ثم تزوّجها في عدته ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف المهر ) لخروجها عن الزوجية الأولى بالطلاق البائن « 6 » .
هامش
( 1 ) القول للشيخ وجماعة ( انظر الجواهر 31 / 101 ) .
( 2 ) انظر الوسائل ، كتاب النكاح أبواب المهور ب 40 ح 1 ) .
( 3 ) وأقل ، خ ل .
( 4 ) الجواهر 31 / 102 .
( 5 ) التردد ناشيء من لزوم الشرط وجهل المهر .
( 6 ) الجواهر 31 / 104 .