تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
نصفين فإذا مات تحررت ، وقيل : بل يبطل التدبير بجعلها مهرا ، كما لو كانت موصى بها ، وهو أشبه . السابعة : إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع ، مثل أن لا يتزوج عليها ، أو لا يتسرّى ، بطل الشرط ، وصح العقد والمهر ، وكذا لو شرط تسليم المهر في أجل - فإن لم يسلمه كان العقد باطلا - لزم العقد والمهر وبطل الشرط ، وكذا لو شرط أن لا يفتضّها لزم الشرط ، ولو أذنت بعد ذلك جاز عملا باطلاق الرواية ، وقيل : يختص لزوم هذا الشرط بالنكاح المنقطع ، وهو تحكم .
شرح
يبطل التدبير بجعلها مهرا كما لو كانت موصى بها ) لزيد مثلا ( وهو أشبه ) . المسألة ( السابعة : إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع مثل ) اشتراط ( ان لا يتزوج عليها أو لا يتسرّى ) « 1 » عليها ( بطل الشرط وصح العقد والمهر ، وكذا لو شرط تسليم المهر في أجل ) معين ( فإن لم يسلمه كان العقد باطلا لزم العقد والمهر وبطل الشرط ) خاصة ( وكذا لو شرط أن لا يفتضّها لزم الشرط ، ولو أذنت ) له ( بعد ذلك جاز عملا بإطلاق الرواية « 2 » ، وقيل : يختص لزوم هذا الشرط بالنكاح المنقطع ) دون الدائم ( وهو تحكّم ) .
هامش
( 1 ) يتسرى عليها : يتخذ سرّية - بوزن حرية - وهي الجارية وتقدم معناها . ( 2 ) هي رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام قال : قلت له : رجل تزوّج بجارية على أن لا يفتضّها ثم أذنت له بعد ذلك . قال : إذا أذنت له بعد ذلك فلا بأس ( الوسائل ، كتاب النكاح أبواب المهور ب 36 ح 2 ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 356 | المحقق الحلي