الرابعة : لو أبرأته من الصداق ، ثم طلّقها قبل الدخول ، رجع بنصفه ، وكذا لو خالعها به أجمع .
الخامسة : إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا وشيئا آخر ثم طلقها قبل الدخول ، كان له الرجوع بنصف المسمى دون العوض ، وكذا لو أعطاها متاعا أو عقارا ، فليس له إلّا نصف ما سمّاه .
السادسة : إذا أمهرها مدبّرة ثم طلقها صارت بينهما
شرح
المسألة ( الرابعة : لو أبرأته من الصّداق ثم طلّقها قبل الدخول رجع بنصفه ) لأنه بمنزلة الاقباض له ( وكذا لو خالعها به « 1 » أجمع ) .
المسألة ( الخامسة : إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا وشيئا آخر ) معه ( ثم طلقها قبل الدخول كان له الرجوع ) عليها ( بنصف المسمى دون العوض ) الذي رضيت به وفاء فتردّ عليه نصف الشيء الذي أعطاها ويكون العبد لها ( وكذا لو أعطاها متاعا أو عقارا ) عوضا عن المسمّى ( فليس له ) إذا طلقها قبل الدخول ( الا نصف ما سماه ) وفرضه لها .
المسألة ( السادسة : إذا أمهرها ) أمة ( مدبّرة ثم طلقها ) قبل الدخول ( صارت بينهما نصفين فإذا مات تحررّت ، وقيل « 2 » : بل
هامش
( 1 ) الضمير للصداق .
( 2 ) هذا القول لابن إدريس في السرائر ص 303 وقد مال إليه المصنف رحمه اللّه بقوله : « وهو الأشبه » .