تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
حصل له نماء كالولد واللبن ، كان للزوجة خاصّة ، وله نصف ما وقع عليه العقد ، ولو أصدقها حيوانا حاملا كان له النصف منهما ، ولو أصدقها تعليم صناعة ثم طلّقها قبل الدخول ، كان لها نصف أجرة تعليمها ، ولو كان علمها قبل الطلاق رجع بنصف الأجرة ، ولو كان تعليم سورة ، قيل : يعلمها النصف من وراء الحجاب ، وفيه تردد .
شرح
العين ) بأي حال ( على الأظهر « 1 » ، ولو حصل له نماء ) منفصل ( كاللبن والولد كان للزوجة خاصة ) لأنه نماء ملكها ( وله نصف ما وقع عليه العقد ) وهو ليس منه ( ولو أصدقها حيوانا حاملا كان له النصف منهما ، ولو أصدقها تعليم صناعة ثم طلقها قبل الدخول كان لها ) عليه ( نصف أجرة تعليمها ) لتعذّر التنصيف ( ولو كان علّمها قبل الطلاق رجع بنصف الأجرة ) لتعذّر رجوعه بعين ما فرض فيكون بمنزلة التألف في يدها ( ولو كان ) الصداق ( تعليم سورة ) من القرآن الكريم ( قيل : يعلمها النصف ) لكونه أمرا ممكنا في نفسه ولكن لما صار الزوج أجنبيا عنها ينبغي أن يعلمها ذلك ( من وراء الحجاب ) بناء على جواز سماع صوت الأجنبية إن لم يكن خوف فتنة « 2 » ( وفيه تردد ) « 3 » .
هامش
( 1 ) يشير بهذا الاستظهار إلى خلاف الشيخ رحمه اللّه حيث جعل له الرجوع بنصف العين مع زيادتها ( انظر الجواهر 31 / 85 ) . ( 2 ) الجواهر 31 / 89 . ( 3 ) التردّد - كما في الجواهر 31 / 90 - « ينشأ من التردّد في حرمة سماع صوتها » قال : « وان كان الأقوى جوازه » .