تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
عينه أو صفته ، مثل عور الدابة أو نسيان الصنعة ، قيل : كان له نصف القيمة سليما ، ولا يجبر على أخذ نصف العين وفيه تردد . وأما لو نقصت قيمته لتفاوت السعر كان له نصف العين قطعا ، وكذا لو زادت قيمته لتزايد السوق ، إذ لا نظر إلى القيمة مع بقاء العين . ولو زاد بكبر أو سمن ، كان له نصف قيمته من دون الزيادة ، ولا تجبر المرأة على دفع العين على الأظهر ، ولو
شرح
عور الدابة أو نسيان الصنعة « 1 » قيل « 2 » : كان له نصف القيمة سليما ولا يجبر على أخذ نصف العين ، وفيه تردد « 3 » ، واما لو نقصت قيمته لتفاوت السعر كان له نصف العين قطعا ، وكذا لو زادت قيمته لتزايد السوق إذ لا نظر إلى القيمة مع بقاء العين ) على حالها ( و ) كذا ( لو زاد بكبر أو سمن ) ونحوهما من الزيادات المتّصلة التي لا يمكن قطعها كتعلم الصنعة وقصارة الثوب « 4 » وصبغه ( كان له نصف قيمته من دون الزيادة ) المتصلة ( ولا تجبر المرأة على دفع
هامش
( 1 ) أي الصنعة التي يكون تعليمها مهرا . ( 2 ) القول للشيخ في مبسوطه ويحيى بن سعيد في جامعة ( انظر الجواهر 31 / 82 ) . ( 3 ) التردّد ناشيء من الاختلاف في تفسير قوله تعالى :وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ . . .سورة البقرة : 237 هل المراد فيما فَرَضْتُمْالمفروض وحده أو مع صفته من حيث الزيادة والنقصان فعلى الأول يتعيّن الرجوع في نصف مع الاعراض عن صفتها وعلى الثاني يخبّر أو تتعين القيمة . ( 4 ) قصر الثوب : غسله بالضرب عليه وقد تقدم .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 353 | المحقق الحلي