تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
الثانية : قيل إذا لم يسمّ لها مهرا ، وقدّم لها شيئا ثم دخل كان ذلك مهرها ، ولم يكن لها مطالبته بعد الدخول ، إلّا أن تشارطه قبل الدخول ، على أن المهر غيره ، وهو تعويل على رواية واستناد إلى قول مشهور . الثالثة : إذا طلق قبل الدخول ، كان عليه نصف المهر ، ولو كان دفعه ، استعاد نصفه إن كان باقيا ، أو نصف مثله إن كان تالفا ، ولو لم يكن له مثل فنصف قيمته ، ولو اختلفت قيمته في وقت العقد ووقت القبض لزمها أقل الأمرين ، ولو نقصت
شرح
المسألة ( الثانية : قيل « 1 » : إذا لم يسمّ لها مهرا ) في العقد ولا بعده ( وقدم لها ) قبل الدخول ( شيئا ثم دخل ) بها ( كان ذلك مهرها ، ولم يكن لها مطالبته بعد الدول ، إلا أن تشارطه ) على ذلك ( قبل الدخول ) بها ( على أن المهر غير ) الذي قدم ( ه ) لها أو أن ما قدمه بعض المهر ( وهو تعويل على تأويل رواية « 2 » واستناد إلى قول مشهور ) بين العلماء . المسألة ( الثالثة : إذا طلّق قبل الدخول كان عليه نصف المهر ) المسمّى في العقد أو المفروض بعده « 3 » ( ولو كان دفعه ) إليها ( استعاد نصفه إن كان باقيا ، أو نصف مثله إن كان تالفا ، ولو لم يكن له مثل فنصف قيمته ، ولو اختلفت قيمته في وقت العقد ووقت القبض لزمها أقلّ الأمرين ، ولو نقصت عينه أو صفته مثل
هامش
( 1 ) القول للشيخين وابن إريس وغيرهم ( انظر المصدر السابق ص 79 ) . ( 2 ) مستدرك الوسائل ، كتاب النكاح أبواب المهور ب 8 ح 8 و 13 و 14 ) . ( 3 ) اي بعد العقد .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 352 | المحقق الحلي