تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
في ذلك ما يقبل قوله في ردّه ، وبين ما لا يقبل إلّا ببينة هربا من الجحود المفضي إلى الدرك أو اليمين . وفصّل آخرون بين ما يقبل قوله في رده وما لا يقبل ، فأوجبوا التسليم في الأول ، وأجازوا الامتناع في الثاني إلّا مع الإشهاد ، والأول أشبه . الخامسة : الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد على الودعي لم يضمن ، ولو كان وكيلا في قضاء الدين فلم يشهد بالقبض ضمن ، وفيه تردد . السادسة : إذا تعدى الوكيل في مال الموكل ضمنه ولا تبطل وكالته ، لعدم التنافي ، ولو باع الوكيل ما تعدّى فيه ،
شرح
ردّه ) كالوديعة ( وبين ما لا يقبل ) قوله في الردّ ( إلا ببيّنة ) كالعاريّة ( هربا من الجحود المفضي إلى الدرك أو اليمين وفصّل آخرون بين ما يقبل قوله في ردّه و ) بين ( ما لا يقبل ) قوله في ردّه ( فأوجبوا التسليم في الأوّل ) وإن لم يشهد عليه ( وأجازوا الامتناع في الثاني إلا مع الاشهاد والأوّل أشبه ) . المسألة ( الخامسة : الوكيل ) عن المالك ( في الإيداع إذا لم يشهد على الودعي ) باستلام الوديعة ( لم يضمن ) إذا أنكرها الودعي ( ولو كان وكيلا في قضاء الدّين فلم يشهد في القبض ضمن ) إذا أنكره ( وفيه تردّد ) « 1 » . المسألة ( السادسة : إذا تعدى الوكيل في مال الموكّل ضمنه و ) لكن ( لا تبطل وكالته لعدم التنافي ) بين الضّمان وبقاء الوكالة ،
هامش
( 1 ) التردّد في الضمان ومنشأه من أنه أمين والأمين لا يضمن إلّا مع التعدّي والتفريط ، ومن مطلق الأمر بالأشهاد .