الثالثة : يجب على الوكيل تسليم ما في يده إلى الموكل مع المطالبة وعدم العذر ، فإن امتنع من غير عذر ضمن ، وإن كان هناك عذر لم يضمن ، ولو زال العذر فأخّر التسليم ضمن ، ولو ادّعى بعد ذلك أن تلف المال قبل الامتناع ، أو ادّعى الرد قبل المطالبة ، قيل : لا يقبل دعواه ولو أقام بينة ، والوجه أنها تقبل
الرابعة : كلّ من في يده مال لغيره ، أو في ذمته ، فله أن يمتنع من التسليم حتى يشهد صاحب الحق بالقبض ، ويستوي
شرح
المسألة ( الثالثة : يجب على الوكيل تسليم ما في يده إلى الموكّل مع المطالبة ) به ( وعدم العذر ) المانع من التسليم ( فإن امتنع ) حينئذ من التسليم ( من غير عذر ضمن وإن كان هناك عذر « 1 » ) يمنعه من التسليم ( لم يضمن ولو زال العذر ف ) تراخى و ( أخّر التسليم ضمن ، ولو ) امتنع من التسليم بعد المطالبة الإقرار به وقد تلف المال ف ( ادّعى بعد ذلك أن تلف المال ) قد كان ( قبل الامتناع ، أو ادّعى الردّ قبل المطالبة قيل « 2 » : لا تقبل دعواه ولو أقام بينة ) لاقراره السابق بما في يده ( والوجه أنها تقبل ) خصوصا لو ادّعى وجها ممكنا كالنسيان مثلا .
المسألة ( الرابعة : كلّ من في يده مال لغيره ) كالوديعة مثلا ( أو في ذمته ) كالدين ( فله أن يمتنع من التسليم حتّى يشهد صاحب الحق ) على نفسه ( بالقبض ، ويستوي في ذلك ما يقبل قوله في
هامش
( 1 ) كأن يكون مريضا أو حبيسا أو يكون مشغول الذمّة بواجب شرعي وقد تبلس به أو تضيّق أو يكون التأخير للاشهاد عليه بالقبض .
( 2 ) هذا القول اختيار جماعة كما في الجواهر 27 / 425 .