تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
والجمال وعادة نسائها ، ما لم يتجاوز السنة وهو خمسمائة درهم ، والمعتبر في المتعة حال الزوج ، فالغني يمتّع بالدابة ، أو الثوب المرتفع ، أو عشرة دنانير والمتوسط بخمسة دنانير أو الثوب المتوسط ، والفقير بالدينار ، أو الخاتم وما شاكله ، ولا تستحق المتعة ، إلا المطلّقة التي لم يفرض لها مهر ، ولم يدخل بها . الثالثة : لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز ، لأن الحق لهما سواء كان بقدر مهر المثل أو أزيد أو أقل ، وسواء كانا عالمين أو جاهلين أو كان أحدهما عالما والآخر جاهلا ، لأن فرض المهر اليهما ابتداء فجاز انتهاء .
شرح
الشرف والجمال وعادة نساءها ما لم يتجاوز ) مهر ( السنة وهو خمسمائة درهم ، والمعتبر في المتعة حال الزوج ) على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ( فالغني ) مثلا ( يمتع بالدابة أو الثوب المرتفع ) بثمنه ( أو عشرة دنانير ، والمتوسط ) في الحال ( بخمسة دنانير أو الثوب المتوسط ) بقيمته ( والفقير بالدينار أو الخاتم وما شاكله ، ولا تستحق المتعة إلا المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها ) . المسألة ( الثالثة : لو تراضيا « 1 » بعد العقد بفرض المهر جاز لأنّ الحق لهما سواء كان بقدر مهر المثل أو أزيد ) منه ( أو أقلّ وسواء كانا عالمين ) بالحكم ( أو جاهلين ) به ( أو كان أحدهما عالما والآخر جاهلا لأن فرض المهر اليهما ابتداء فجاز ) أن يكون ( انتهاء ) وليس لأحدهما الرجوع عما وقع التّراضي عليه « 2 » .
هامش
( 1 ) اي الرجل وزوجته . ( 2 ) الجواهر 31 / 61 .