تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
يقول : زوجتك فلانة ، أو تقول هي : زوجتك نفسي ، فيقول : قبلت . وفيه مسائل : الأولى : ذكر المهر ليس شرطا في العقد ، فلو تزوجها ولم يذكر مهرا ، أو شرط أن لا مهر ، صح العقد ، فإن طلّقها قبل الدخول فلها المتعة ، حرة كانت أو مملوكة ، ولا مهر ، وان طلقها بعد الدخول فلها مهر أمثالها ولا متعة ، فإن مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض فلا مهر لها ولا متعة ، ولا يجب مهر المثل بالعقد ، وإنما يجب بالدخول . الثانية : المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف
شرح
مثل أن يقول ) : الوكيل ( زوجتك فلانة ، أو تقول هي : زوجتك نفسي ، فيقول ) الزوج : ( قبلت ، وفيه مسائل ) : المسألة ( الأولى : ذكر المهر ليس شرطا في ) صحة ( العقد ، فلو تزوّجها ولم يذكر مهرا ) عند العقد ( أو شرط ) الزوج ( أن لا مهر صح العقد ، فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة ) « 1 » سواء ( حرّة كانت أو مملوكة ولا مهر ) لها ( وإن طلقها بعد الدخول فلها مهر أمثالها ولا متعة ) لها حينئذ ( فإن مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض « 2 » فلا مهر لها ولا متعة ، ولا يجب مهر المثل بالعقد وإنما يجب بالدخول ) . المسألة ( الثانية : المعتبر في مهر المثل حال المرأة في
هامش
( 1 ) المتعة ما توصل به المرأة بعد الطلاق قال تعالى :فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًاسورة الأحزاب : 49 . ( 2 ) اي قبل فرض المهر .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 346 | المحقق الحلي