تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
وعلى ما اخترناه لها المتعة ، ويجوز أن يزوج المولى أمته مفوضة ، لاختصاصه بالمهر . السادسة : إذا زوجها مولاها مفوضة ثم باعها ، كان فرض المهر ، بين الزوج والمولى الثاني ، إن أجاز النكاح ، ويكون المهر له دون الأول ، ولو أعتقها الأول قبل الدخول ، فرضيت بالعقد ، كان المهر لها خاصة . وأما الثاني : وهو تفويض المهر ، فهو أن يذكر على الجملة ، ويفوّض تقديره إلى أحد الزوجين ، فإذا كان الحاكم هو الزوج لم يتقدر في طرف الكثرة ولا القلة ، وجاز أن يحكم
شرح
( ويجوز أن يزوج المولى أمته مفوّضة لاختصاصه بالمهر ) لأنه يملك بالعقد ما تملكه المفوّضة . المسألة ( السادسة ) الأمة ( إذا زوّجها مولاها مفوّضة ثم باعها ) من آخر ( كان فرض المهر بين الزوج والمولى الثاني إن أجاز النكاح ويكون المهر ) المفروض أو مهر المثل المستحقّ بالدخول ( له دون الأول ، ولو أعتقها الأول قبل الدخول ) بها ( فرضيت بالعقد كان المهر لها خاصّة ) سواء كان مهر المثل الذي تستحقه بالدخول أو المهر الذي قد تراضت مع الزوج على فرضه بعد تحريرها . ( وأما ) القسم ( الثاني وهو تفويض المهر فهو أن يذكر على الجملة ويفوّض تقديره إلى أحد الزوجين ) بعينه ( فإن كان الحاكم هو الزوج لم يتقدّر في طرف الكثرة ولا القلّة ) إلا بما يتموّل
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 349 | المحقق الحلي