تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
وهل لها ذلك بعد الدخول ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه ، لأن الاستمتاع حق لزم بالعقد . ويستحب تقليل المهر ، ويكره أن يتجاوز السنّة ، وهو خمسمائة درهم ، وأن يدخل بالزوجة ، حتى يقدم مهرها ، أو شيئا منه ، أو غيره ، ولو هدية . الطرف الثاني : في التفويض ، وهو قسمان : تفويض البضع ، وتفويض المهر . أما الأول : فهو ان لا يذكر في العقد مهرا أصلا ، مثل أن
شرح
الدخول ؟ قيل « 1 » : نعم ) لها ذلك ( وقيل « 2 » : لا ، وهو الأشبه ، لأن الاستمتاع حق لزم بالعقد ) . ( ويستحب تقليل المهر ، ويكره أن يتجاوز ) مهر ( السّنّة وهو خمسمائة درهم ، و ) كذا يكره ( أن يدخل بالزوجة حتى يقدم مهرها أو ) يقدم ( شيئا منه أو ) من ( غيره ولو هدية ) .

( الطرف الثاني في التفويض ) « 3 »

( وهو قسمان : تفويض البضع ) من المرأة للرجل ( وتفويض المهر ) من الرجل للمرأة . ( أما ) القسم ( الأول : فهو أن لا يذكر في العقد مهرا أصلا
هامش
( 1 ) للشيخين في المقنعة والمبسوط ( الجواهر 31 / 45 ) . ( 2 ) القول بالمنع لابن إدريس في السرائر ص 304 . ( 3 ) التفويض - لغة - رد الأمر إلى الغير ، وشرعا ردّ أمر المهر أو البضع إلى الزوجين أو إلى غيرهما أو إهمال ذكره في العقد .