تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
بما شاء ، ولو كان الحكم إليها لم يتقدر في طرف القلة ، ويتقدر في طرف الكثرة ، إذ لا يمضي حكمها فيما زاد عن مهر السنة ، وهو خمسمائة درهم ، ولو طلقها قبل الدخول وقبل الحكم ، ألزم من اليه الحكم أن يحكم ، وكان لها النصف ، ولو كانت هي الحاكمة ، فلها النصف ما لم تزد في الحكم عن مهر السنة ، ولو مات الحاكم قبل الحكم وقبل الدخول ، قيل : يسقط المهر ولها المتعة ، وقيل : ليس لها أحدهما ، والأول مروي .
شرح
ويصح جعله مهرا ( وجاز أن يحكم بما شاء ، ولو كان الحكم إليها لم يتقدّر في طرف القلّة ) لأنه حكم على نفسها ( ويتقدّر في طرف الكثرة ) بما لا يزيد عن مهر نساء النبي صلّى اللّه عليه وآله وبناته ( إذ لا يمضي حكمها فيما زاد عن مهر السّنّة ، وهو خمسمائة درهم ، ولو طلقها قبل الدخول وقبل الحكم ألزم من إليه الحكم أن يحكم وكان لها النصف ) من ذلك ( ولو كانت هي الحاكمة فلها النصف ما لم تزد في الحكم عن مهر السّنّة ) المطهرة ، ( ولو مات الحاكم قبل الحكم وقبل الدخول قيل : يسقط المهر ولها المتعة ، وقيل : ليس لها أحدهما ، والأول مروي ) « 1 » .
هامش
( 1 ) يقصد صحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام ( انظر الوسائل ، كتاب النكاح أبواب المهور ب 21 ح 2 ) وفصّل ابن إدريس رحمه اللّه في المسألة فقال : « إن كان الحاكم الزوج وماتت هي لزمه جميع ما يحكم به وان كانت هي الحاكمة وماتت قبل الحكم لم يلزمه شيء » السرائر ص 203 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 350 | المحقق الحلي