تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
الرابعة : لو تزوج المملوكة ثم اشتراها ، فسد النكاح ، ولا مهر لها ولا متعة . الخامسة : يتحقق التفويض في البالغة الرشيدة ، ولا يتحقّق في الصغيرة ، ولا في الكبيرة السفيهة ، ولو زوجها الولي بدون مهر المثل ، أو لم يذكر مهرا صح العقد ، وثبت لها مهر المثل بنفس العقد ، وفيه تردد ، منشأه أن الولي له نظر المصلحة ، فيصح التفويض وثوقا بنظره ، وهو أشبه ، وعلى التقدير الأول ، لو طلقها قبل الدخول كان لها نصف مهر المثل
شرح
المسألة ( الرابعة : لو تزوّج المملوكة ثم اشتراها ) قبل الدخول بها « 1 » ( فسد النكاح ولا مهر لها ولا متعة ) ولو كان قد اشتراها بعد الدخول كان لمالكها الأول المسمّى أو مهر المثل « 2 » . المسألة ( الخامسة : يتحقّق التفويض في البالغة الرشيدة ولا يتحقق في الصغيرة ولا في الكبيرة السفيهة ، ولو زوجها الولي بدون مهر المثل أو لم يذكر مهرا صح العقد ) مع المصلحة فيه أو عدم المفسدة ( ويثبت لها مهر المثل بنفس العقد ، وفيه تردد منشؤه أن الولي له ) ال ( نظر ) في ( المصلحة فيصح ) منه ( التفويض ) معها ( وثوقا بنظره وهو أشبه ، وعلى التقدير الأول « 2 » لو طلقها قبل الدخول كان لها نصف مهر المثل ) الذي فرض ثبوته بالعقد ( وعلى ما اخترناه ) من صيرورتها مفوّضة ( لها المتعة ) حينئذ كما في غيرها
هامش
( 1 ) المصدر نفسه ص 63 في الموضعين . ( 2 ) أي تزويجها بدون مهر المثل .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 348 | المحقق الحلي