تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
ولو قيل : كان لها مثل الخل كان حسنا ، وكذا لو تزوجها على عبد ، فبان حرا أو مستحقّا ، وإذا تزوجها بمهر سرا ، وبآخر جهرا ، كان لها الأول . والمهر مضمون على الزوج ، فلو تلف قبل تسليمه كان ضامنا له بقيمته وقت تلفه ، على قول مشهور لنا ، ولو وجدت به عيبا ، كان لها ردّه بالعيب ، ولو عاب بعد العقد ، قيل : كانت بالخيار في أخذه أو أخذ القيمة . ولو قيل : ليس لها القيمة ، ولها عينه وأرشه ، كان حسنا ، ولها ان تمنع من تسليم نفسها ، حتى تقبض مهرها ، سواء كان الزوج موسرا أو معسرا .
شرح
قيمة الخمر ) بحسب ما هي ( عند مستحلّيه ، ولو قيل : كان لها مثل الخل ) أو قيمته ( كان حسنا ، وكذا لو تزوجها على عبد ) معيّن ( فبان حرّا أو ) عبدا ( مستحقّا ) للغير . ( وإذا تزوجها بمهر سرّا وبآخر جهرا كان لها الأول والمهر مضمون على الزوج ) سواء كان زائدا أو ناقصا ( فلو تلف ) المسمى ( قبل تسليمه كان ضامنا له بقيمته وقت تلفه على قول مشهور لنا « 1 » ، ولو وجدت به عيبا ) سابقا على القبض ( كان لها رده بالعيب ، ولو عاب بعد العقد قيل « 2 » : كانت بالخيار في أخذه ) مع الأرش ( أو أخذ القيمة ) بعد رده ( ولو قيل : ليس لها القيمة ولها عينه وأرشه كان حسنا ، ولها أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تقبض مهرها ، سواء كان الزوج مؤسرا أو معسرا ، وهل لها ذلك « 3 » بعد
هامش
( 1 ) اي الفقهاء الإمامية . ( 2 ) القول للشيخ في المبسوط والخلاف كما في الجواهر 31 / 41 . ( 3 ) أي عدم التمكين .