تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
تعليم سورة وجب تعيينها ، ولو أبهم فسد المهر ، وكان لها مع الدخول مهر المثل ، وهل يجب تعيين الحرف ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، ويلقنها الجائز ، وهو أشبه ، ولو أمرته بتلقين غيرها لم يلزمه ، لأن الشرط لم يتناولها ، ولو أصدقها تعليم صنعة لا يحسنها ، أو تعليم سورة جاز ، لأنه ثابت في الذمة ، ولو تعذّر التوصل كان عليه اجرة التعليم ، ولو أصدقها ظرفا على أنه خل ، فبان خمرا ، قيل : كان لها قيمة الخمر عند مستحلّيه ،
شرح
( تعليم سورة ) من القرآن الكريم ( وجب تعيينها ) ، رفعا للجهالة لاختلاف أفرادها ( و ) حينئذ ( لو أبهم ) الأمر ( فسد المهر وكان لها مع الدخول ) بها ( مهر المثل ، و ) إذا كان المهر تعليم سورة من الكتاب العزيز ( هل يجب تعيين الحرف « 1 » ؟ قيل : نعم ) يجب لاختلاف القراءات ( وقيل « 2 » : لا ) يجب ( ف ) يكفي من ذلك أن ( يلقّنها الجائز ) من القراءات ( وهو أشبه ، ولو أمرته بتلقين غيرها ) القراءة المعينة في العقد ( لم يلزمه ) إجابتها ، ( لأنّ الشرط لم يتناولها ، ولو أصدقها تعليم صنعة ) وهو ( لا يحسنها ، أو تعليم سورة ) وليس له أهلية التعليم ( جاز ) ذلك ( لأنه ثابت في الذمّة ، ولو تعذّر ) عليه ( التوصّل ) إلى تعليمها الصنعة والسورة بنفسه أو بغيره ( كان عليه أجرة التعليم ) لأنها قيمة مهر قد تعذّر عليه الوفاء بعينه ( ولو أصدقها ظرفا على أنه خلّ فبان خمرا ، قيل « 3 » : كان لها
هامش
( 1 ) الحرف : القراءة . ( 2 ) القول الأول لبعض الأصحاب - كما في الجواهر 31 / 30 - والثاني لأكثر العلماء . ( 3 ) القول للشيخ رحمه اللّه ( الجواهر 31 / 33 ) .