تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
تزوجها على خادم ، غير مشاهد ولا موصوف ، قيل : كان لها خادم وسط ، وكذا لو تزوجها على بيت مطلقا ، استنادا إلى رواية علي ابن أبي حمزة ، أو دار على رواية ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، ولو تزوجها على كتاب اللّه ، وسنة نبيه صلّى اللّه عليه وآله ، ولم يسمّ لها مهرا ، كان مهرها خمسمائة درهم ، ولو سمّى للمرأة مهرا ، ولأبيها شيئا معينا ، لزم ما سمّى لها وسقط ما سماه لأبيها ، ولو أمهرها مهرا ، وشرط أن تعطي أباها منه شيئا معينا قيل : يصح المهر ويلزم الشرط ، بخلاف الأول . ولا بد من تعيين المهر بما يرفع الجهالة ، فلو أصدقها
شرح
بيت وسط ( استنادا إلى رواية « 1 » علي بن أبي حمزة ) البطائني ( أو ) تزوجها على ( دار ) كان لها دار وسطى ( على رواية ) محمد ( ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا ) الإمامية ( عن أبي الحسن الكاظم عليه السّلام ، ولو تزوّجها على كتاب اللّه وسنة نبيّه صلّى اللّه عليه وآله ) وسلم ( ولم يسمّ لها مهرا كان مهرها خمسمائة درهم ، ولو سمّى للمرأة مهرا ولأبيها شيئا معيّنا ) غير المهر ( لزم ما سمّى لها وسقط ما سماه لأبيها . ولو أمهرها مهرا وشرط أن تعطي أباها منه شيئا معيّنا ، قيل « 2 » : يصح المهر ويلزم الشرط بخلاف الأوّل ) لأن الأول غير المهر والثاني جزء منه . ( ولا بد من تعيين المهر بما يرفع الجهالة فلو أصدقها ) مثلا
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب النكاح من أبواب المهور ب 25 ح 1 . ( 2 ) الظاهر أن هذا القول لابن الجنيد رحمه اللّه وان كان شيخ الجواهر 31 / 29 يرى أن كلامه لا صراحة فيه بذلك وفي التنقيح الرائع 3 / 211 أنه يرى استحباب الوفاء به لا لزومه .