تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
زاد ردّ إليها ، وليس بمعتمد . ويكفي في المهر ، مشاهدته إن كان حاضرا ، ولو جهل وزنه أو كيله ، كالصّبرة من الطعام ، والقطعة من الذهب ، ويجوز أن يتزوج امرأتين أو أكثر بمهر واحد ، ويكون المهر بينهن بالسوية . وقيل : يسقط على مهور امثالهن ، وهو أشبه ، ولو
شرح
السنّة ) وهو خمسماية درهم تأسيّا برسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم في مهر أزواجه وبناته « 1 » ( ولو زاد ) عليه ( ردّ إليها « 2 » و ) هذا القول ( ليس بمعتمد ) عند جمهرة الفقهاء . ( ويكفي في المهر مشاهدته إن كان حاضرا ولو جهل وزنه أو كيله كالصّبرة من الطعام والقطعة من الذهب ) وما شاكل ذلك . ( ويجوز أن يتزوج امرأتين أو أكثر ) بعقد واحد مثل أن يقول وكيلهما : زوجت فاطمة زيدا وهندا بكرا فيقول كل واحد منهما : قبلت الزواج لنفسي ، ويجوز أن يجمعهما ( بمهر واحد ) فيقول مثلا : زوجت فاطمة زيدا وهندا بكرا بألف درهم ، وكذلك لو كن أكثر من اثنتين ( ويكون المهر بينهن بالسويّة ، وقيل : يقسّط على مهور أمثالهن ) فتعطى كل واحدة منهن ما يقتضيه التقسيط ( وهو أشبه ، ولو تزوجها على خادم « 3 » غير مشاهدة ولا موصوفة ، قيل : كان لها خادم وسط ، وكذا لو تزوجها على بيت مطلقا ) فلها
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 31 / 16 . ( 2 ) أي علىّ السّنّة . ( 3 ) الخادم واحد الخدم غلاما كان أو جارية .