تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
أو اسلم أحدهما قبل القبض دفع القيمة لخروجه عن ملك المسلم ، سواء كان عينا أو مضمونا ، ولو كانا مسلمين ، أو كان الزوج مسلما ، قيل : يبطل العقد ، وقيل : يصح ، ويثبت لها مع الدخول مهر المثل ، وقيل : بل قيمة الخمر ، والثاني أشبه . ولا تقدير في المهر ، بل ما تراضى عليه الزوجان وان قلّ ، ما لم يقصر عن التقويم ، كحبة من حنطة ، وكذا لا حدّ له في الكثرة ، وقيل : بالمنع من الزيادة عن مهر السنة ، ولو
شرح
أو أسلم أحدهما قبل القبض دفع ) الزوج ( القيمة ) بحسب ما هي عند مستحليه ( لخروجه عن ) صلاحية ( ملك المسلم ) له ( سواء كان ) الصداق المحرّم على المسلم ( عينا أو مضمونا ) في الذمّة ( ولو كانا « 1 » مسلمين أو كان الزوج مسلما ) وعقدا على المحرّم ( قيل « 2 » : يبطل العقد ، وقيل « 3 » : يصح ) العقد ( ويثبت لها مع الدخول مهر المثل ، وقيل ) : لا يجب مهر المثل لها ( بل ) الواجب ( قيمة الخمر ) بحسب ما عندهم ( والثاني « 4 » أشبه ) . ( ولا تقدير في المهر ) معيّن شرعا ( بل ) اللازم ( ما تراضى عليه الزوجان وإن قلّ ما لم يقصر عن التقويم كحبّة من حنطة ) مثلا ( وكذا لا حدّ له في الكثرة ، وقيل « 5 » بالمنع من الزيادة عن مهر
هامش
( 1 ) اي الزوج والزوجة . ( 2 ) القول للشيخين وجماعة ( الجواهر 30 / 10 ) . ( 3 ) القول للمشهور ( المصدر نفسه ) . ( 4 ) اي القول بصحّة العقد . ( 5 ) القول للمرتضى في الانتصار ص 124 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 340 | المحقق الحلي