أو اسلم أحدهما قبل القبض دفع القيمة لخروجه عن ملك المسلم ، سواء كان عينا أو مضمونا ، ولو كانا مسلمين ، أو كان الزوج مسلما ، قيل : يبطل العقد ، وقيل : يصح ، ويثبت لها مع الدخول مهر المثل ، وقيل : بل قيمة الخمر ، والثاني أشبه .
ولا تقدير في المهر ، بل ما تراضى عليه الزوجان وان قلّ ، ما لم يقصر عن التقويم ، كحبة من حنطة ، وكذا لا حدّ له في الكثرة ، وقيل : بالمنع من الزيادة عن مهر السنة ، ولو
شرح
أو أسلم أحدهما قبل القبض دفع ) الزوج ( القيمة ) بحسب ما هي عند مستحليه ( لخروجه عن ) صلاحية ( ملك المسلم ) له ( سواء كان ) الصداق المحرّم على المسلم ( عينا أو مضمونا ) في الذمّة ( ولو كانا « 1 » مسلمين أو كان الزوج مسلما ) وعقدا على المحرّم ( قيل « 2 » : يبطل العقد ، وقيل « 3 » : يصح ) العقد ( ويثبت لها مع الدخول مهر المثل ، وقيل ) : لا يجب مهر المثل لها ( بل ) الواجب ( قيمة الخمر ) بحسب ما عندهم ( والثاني « 4 » أشبه ) .
( ولا تقدير في المهر ) معيّن شرعا ( بل ) اللازم ( ما تراضى عليه الزوجان وإن قلّ ما لم يقصر عن التقويم كحبّة من حنطة ) مثلا ( وكذا لا حدّ له في الكثرة ، وقيل « 5 » بالمنع من الزيادة عن مهر
هامش
( 1 ) اي الزوج والزوجة .
( 2 ) القول للشيخين وجماعة ( الجواهر 30 / 10 ) .
( 3 ) القول للمشهور ( المصدر نفسه ) .
( 4 ) اي القول بصحّة العقد .
( 5 ) القول للمرتضى في الانتصار ص 124 .