الأول : في المهر الصحيح ، وهو كل ما يصح أن يملك ، عينا كان أو منفعة ، ويصح العقد على منفعة الحر ، كتعليم الصنعة ، والسورة من القرآن ، وكل عمل محلل ، وعلى إجارة الزوج نفسه مدة معينة ، وقيل بالمنع : استنادا إلى رواية لا تخلو من ضعف ، مع قصورها عن إفادة المنع ، ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح ، لأنهما يملكانه ، ولو أسلما ،
شرح
الطرف ( الأول في المهر الصحيح « 1 » ،
وهو كلّ ما يصح ان يملك ) شرعا ( عينا كان ) كالدراهم والدنانير والثياب والدواب وغيرهما مما يتراضى عليه الناس ( أو منفعة ) كبناء دار أو خياطة ثوب ونحو ذلك مع ضبط الجميع بما يرفع الجهالة ( ويصحّ العقد على منفعة الحرّ كتعليم الصّنعة والسورة من القرآن وكل عمل محلّل ، وعلى إجارة الزوج نفسه مدّة معيّنة ) لعمل معيّن ( وقيل بالمنع استنادا إلى رواية لا تخلو من ضعف ) في سندها « 2 » ( مع قصورها عن إفادة المنع ، ولو عقد الذّميّان على خمر أو خنزير ) أو نحوهما مما لا يصح للمسلم أن يعقد عليه ( صحّ ) العقد منهما ( لأنّهما يملكانه ) فيصح ذلك بالنسبة إليهما عقدا ومهرا ( ولو أسلماهامش
( 1 ) أي ما يصحّ جعله مهرا .
( 2 ) هي رواية البزنطي عن الرضا عليه السّلام : « في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهر فقال : موسى على نبينا وآله وعليه السّلام علم أنه سيتمّ له شرطه فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي وقد كان على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله تتزوّج المرأة على السورة وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة » ( الوسائل ، كتاب النكاح أبواب المهور ب 22 ح 1 ) وقد علّق عليه شيخ الجواهر قدس سره 31 / 4 أنه « غير واضح الدلالة » وحمله على الكراهة .