تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
الثامنة : كلّ موضع حكمنا فيه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطء مهر المثل لا المسمّى ، وكذا كلّ موضع حكمنا فيه بصحة العقد ، فلها مع الوطء المسمّى وإن لحقه الفسخ ، وقيل : إن كان الفسخ بعيب سابق على الوطء ، لزمه مهر المثل ، سواء كان حدوثه قبل العقد أو بعده والأول أشبه . النظر الثاني في المهور ، وفيه أطراف :
شرح
المسألة ( الثامنة : كلّ موضع حكمنا فيه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطء مهر المثل لا ) المهر ( المسمى ، وكذا كلّ موضع حكمنا فيه بصحة العقد ف ) الزوجة ( لها مع الوطء المسمى ) الذي يستقر بالدخول ( وإن لحقه الفسخ ، وقيل « 1 » : إن كان الفسخ بعيب سابق على الوطء لزمه مهر المثل سواء كان حدوثه قبل العقد أو بعده ، والأول أشبه ) .

( النظر الثاني في المهور « 2 » و ) البحث ( فيه ) يقع في ( أطراف ) .

هامش
( 1 ) القول للشيخ ( الجواهر 30 / 383 ) . ( 2 ) المهور جمع مهر ، ويسمى الصّداق - بفتح الصاد وكسرها - والصّدقة - بفتح الصاد وضم الدال المهملة - وجمعه صدقات قال تعالى :وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةًسورة النساء : 4 كما يسمى الطّول قال تعالى :وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ . . .سورة النساء : 25 ، ويسمى أجرا قال تعالى :فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّسورة النساء : 24 ، وقد يعبر عنه بأسماء أخرى . وهو مال يجب بعقد نكاح وبوطء محلل من المرأة ولا يشترط ذكره إلا في النكاح المنقطع .