الفسخ من دون هبة المدة ، ولا له اسقاط شيء من المهر ، وكذا لو زوجها دائما على أحد القولين ، نعم لو شرط إسلامها ، كان له الفسخ ، إذا وجدها على خلافه .
السابعة : إذا تزوج رجلان بامرأتين ، وأدخلت امرأة كل واحد منهما على الآخر فوطئها ، فلكل واحدة منهما على واطئها مهر المثل ، وتردّ كل واحدة على زوجها ، وعليه مهرها المسمّى ، وليس له وطؤها حتى تنقضي عدتها من وطء الأول ، ولو ماتتا في العدة ، أو مات الزوجان ورّث كل واحد منهما زوجة نفسه وورثته .
شرح
( فبانت كتابية لم يكن له الفسخ من دون هبة المدّة ) الباقية من الأجل الذي أوقع عليه العقد ( ولا ) يكون ( له إسقاط شيء من المهر ، وكذا لو تزوجها دائما ) على أنّها مسلمة فبانت كتابية بناء ( على أحد القولين ) « 1 » ولكن له أن يطلقها ( نعم لو شرط إسلامها كان له الفسخ ) لاقتضاء الشرط ( إذا وجدها على خلافه ) .
المسألة ( السابعة : إذا تزوّج رجلان بامرأتين وأدخلت امرأة كلّ واحد منهما على الآخر فوطئها فلكلّ واحدة منهما على واطئها ) مع جهلها ( مهر المثل ) ويرجع به على الغار إن كان ( وتردّ كلّ واحدة ) منهما ( على زوجها وعليه مهرها المسمى ) بالعقد عليها ( وليس له وطؤها حتى تنقضي عدّتها من وطء الأول ، ولو ماتتا في العدة أو مات الزوجان ورث كل واحد منهما زوجه نفسه وورثته ) لحصول السبب « 2 » .
هامش
( 1 ) أي بناء على قول من يحرّم الزواج بالكتابية دواما لا انقطاعا .
( 2 ) الجواهر 30 / 380 .