تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
السادس في اللواحق ، وفيه مسائل : الأولى : الوكيل أمين لا يضمن ما تلف في يده ، إلّا مع التفريط أو التعدي . الثانية : إذا كان أذن لوكيله أن يوكل ، فإن وكّل عن موكله ، كانا وكيلين له ، وتبطل وكالتهما بموته ، ولا تبطل بموت أحدهما ، ولا بعزل أحدهما صاحبه ، وإن وكله عن نفسه كان له عزله ، فإن مات الموكل بطلت وكالتهما ، وكذا إن مات وكيل الأول .
شرح

الفصل ( السادس ) ( في اللواحق وفيه مسائل ) :

المسألة ( الأولى : الوكيل أمين لا يضمن ما تلف في يده إلا مع التفريط أو التعدّي ) كغيره من الأمناء . المسألة ( الثانية : إذا كان ) الموكّل قد ( أذن لوكيله أن يوكّل ) غيره عنه وعن نفسه ( فإن وكّل عن موكّله كانا وكيلين له ، وتبطل وكالتهما بموت ) الموكّل وجنون ( ه ، ولا تبطل بموت أحدهما ، ولا بعزل أحدهما « 1 » صاحبه ) لعدم ارتباط وكالة أحدهما بوكالة الآخر ( وإن ) كان الوكيل الأول قد ( وكّله عن نفسه ) بإذن الموكّل ( كان له عزله فإنّ مات الموكّل بطلت وكالتهما ) معا ( وكذا ) تبطل الوكالة ( إن مات وكيل ) الوكيل ( الأوّل ) .
هامش
( 1 ) يعني الوكيل الأول .