من ساقها إليه وتردّ عليه التي تزوجها ، وكذا كل من أدخل عليه غير زوجته فظنها زوجته ، سواء كانت أخفض أو أرفع .
الخامسة : إذا تزوّج امرأة ، وشرط كونها بكرا ، فوجدها ثيبا لم يكن له الفسخ ، لامكان تجدده بسبب خفي ، وكان له أن ينقص من مهرها ، ما بين مهر البكر والثيب ، ويرجع فيه إلى العادة . وقيل : ينقص السدس ، وهو غلط .
السادسة : إذا استمتع امرأة ، فبانت كتابية ، لم يكن له
شرح
غير عالمة وان كان هو عالما ( ويرجع به ) مع جهله ( على من ساقها اليه وتردّ عليه التي تزوّجها ) لأنها امرأته ( وكذا كلّ من أدخل عليه غير زوجته فظنّها زوجته سواء كانت أرفع ) من المدلّس بها ( أو أخفض ) أو مساوية لها فوطئها فإنه يغرم لها مهر المثل إن لم تكن عالمة ويرجع به إن لم يكن عالما على المدلس .
المسألة ( الخامسة : إذا تزوّج امرأة وشرط كونها بكرا فوجدها ثيبا لم يكن له الفسخ لإمكان ) حدوث ذلك و ( تجدّده بسبب خفي ) لأن البكارة قد تذهب بالنزوة ونحوها « 1 » ( وكان له أن ينقص من مهرها ) بمقدار ( ما ) يكون ( بين مهر البكر و ) مهر ( الثيّب ويرجع فيه إلى العادة ، وقيل : ينقص السدس وهو غلط ) « 2 » .
المسألة ( السادسة : إذا استمتع امرأة ) ظانا أنها مسلمة
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 30 / 377 .
( 2 ) هذا القول نسبه في الجواهر 30 / 78 إلى قطب الدين الراوندي وقد غلّطه المصنف رحمه اللّه تعالى .